المحقق البحراني
507
الحدائق الناضرة
أبعدها الله ، غير محمودة ولا مفقودة ) . وروى زرارة عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 1 ) قال : ( سألته عن المحرم ، يقتل البقة والبرغوث إذا رآه ؟ قال : نعم ) . وما رواه ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من نوادر أحمد ابن محمد بن أبي نصر عن جميل ( 2 ) قال : ( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم ، يقتل البقة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : نعم ) . وما رواه في الكافي عن أبي الجارود ( 3 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : حككت رأسي وأنا محرم ، فوقعت قملة ؟ قال : لا بأس . قلت : أي شئ تجعل علي فيها ؟ قال : وما أجعل عليك في قملة ؟ ليس عليك فيها شئ ) . وما رواه الشيخ عن الحلبي ( 4 ) قال : ( حككت رأسي وأنا محرم فوقع منه قملات ، فأردت ردهن فنهاني ، وقال : تصدق بكف من طعام ) وما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار ( 5 ) قال : ( قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم يحك رأسه فتسقط منه القملة والثنتان ؟ قال : لا شئ عليه ، ولا يعود . قلت : كيف يحك رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم ، ولا يقطع الشعر ) . أقول : وهذه الأخبار كلها مع اختلافها إنما وردت في القملة خاصة ، فالقول بالتعميم لا يخلو من اشكال ، سيما مع دلالة رواية زرارة المذكورة هنا على جواز قتل البرغوث . وقد تقدم ذكر الخلاف في جواز
--> ( 1 ) الوسائل الباب 79 من تروك الاحرام ( 2 ) الوسائل الباب 78 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الاحرام